فصل: أكل الفأرة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.أكل الفأرة:

س3: هل تؤكل الفأرة؟
ج3: الفأرة من الأشياء التي أمر بقتلها، وقد سبق في جواب السؤال الأول أن هذا يدل على التحريم، فلا يجوز أكلها، والدليل الذي سبق في جواب السؤال الأول يستدل به هنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان

.الإسراف في تقديم الطعام:

السؤال السابع من الفتوى رقم (5944)
س7: ما قولكم رضي الله عنكم في بقايا الطعام، والطعام الزائد عن الحاجة، ففي الكلية تقدم أصناف متعددة، والطالب يأكل القليل ويحذف الباقي؟
ج 7: الإسراف ممنوع، وإضاعة المال ممنوعة، فيجب حفظ الطعام الباقي للمرة الثانية، أو إطعامه المحتاجين، فإن لم يوجدوا فالحيوانات، ولو بعد تجفيفه لمن يتيسر له ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.أكل الهرة:

الفتوى رقم (14701)
س: هل أكل القطة حرام أم مكروه؟
ج: يحرم أكل القطة؛ لأنها من ذوات الأنياب؛ لما روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.أكل الفئران والثعابين والحنش السام والقواقع الحلزونية:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (2586)
س3: هل يجوز أكل الفيران والثعابين والحنش السام والقردة والقواقع الحلزونية؟
ج 3: لا يجوز أكل الفيران والثعابين والحنش السام والقردة؛ لأن جنسها مما يفترس بنابه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ولأنها مستخبثة، وقد قال تعالى في بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [سورة الأعراف الآية 157].
أما القواقع الحلزونية فيجوز أكلها؛ لأنها من صيد البحر، فتدخل في عموم قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [سورة المائدة الآية 96]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.أكل لحم الهدهد:

الفتوى رقم (4191)
س: هل يجوز أكل لحم الهدهد ببيان مفصل؟ لأن كثيرا من العامة والإخوان المدرسين ليسوا مصدقين بهذا، فمنهم من يقول: جائز، ومنهم من يقول: حرام. نرجو الجواب على هذا مع الأدلة.
ج: ورد النهي عن قتل الهدهد، ومن النهي عن قتله أخذ القول بتحريم أكله؛ بناء على أن الأصل في النهي التحريم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد (*) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، قال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث: رجاله رجال الصحيح، وقال البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان

.أكل لحم الهدهد والصرد:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20977)
س2: ما حكم أكل لحم الهدهد والصرد مع ذكر الدليل؟
ج2: يحرم أكل لحم الهدهد والصردة لأنة منهي عن قتلهما، وما نهي عن قتله حرم أكل لحمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.أكل الطيور التي ليس لها مخلب وتأكل الجيف:

السؤال الأول من الفتوى رقم (20029)
س1: هل يجوز أكل الطيور التي ليس لها مخلب ولكن تأكل الجيف مثل اللقلق وغيره؟
ج1: يحرم أكل الطيور التي لا مخلب لها وهي تأكل الجيف؛ للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم...» (*) وذكر منها: الغراب، وهو يأكل الجيف، وغيره مثله للاشتراك في العلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.دهن اللحم بشيء من الخمر:

السؤال الواحد والأربعون من الفتوى رقم (12087)
س1: بعض المطاعم هنا يدهن اللحوم بشيء من الخمر، ثم يشوى هذا اللحم على الجمر، فيحترق الخمر لأنه سريع الاشتعال كما هو معلوم، فهل يجوز أكل هذا اللحم؟ لأن الكحول تبخر قياسا على الطلاء؟
ج41: لا يجوز أكله؛ لأن الخمر نجس عند الجمهور، وقد لطخ اللحم به، ولأن ذلك وسيلة إلى التساهل بشرب الخمر والأكل والشرب في أوانيه من غير غسل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي